الشيخ علي النمازي الشاهرودي

480

مستدرك سفينة البحار

فطلقها وألحقها بأهلها ( 1 ) . عور : باب ستر العورة وعورة الرجال والنساء في الصلاة ( 2 ) . علل الشرائع : عن الصادق صلوات الله عليه قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ، أن الأرض قد شكت إلي الحياء ( حياء - ظ ) من عورتك ، فاجعل بينك وبينها حجابا ، فجعل شيئا هو أكثر من الثياب ، ومن دون السراويل ، فلبسه فكان إلى ركبتيه . بيان : قوله : " هو أكثر من الثياب " أي زائدا على سائر أثوابه ، والظاهر أنه أكبر من التبان ، وهو سراويل صغير ( 3 ) . وتقدم في " ختم " : أنه ختم لرجل مذنب بالخير لأنه ستر عورة أخيه التي كشفت وهو لا يشعر بها ولم يخبره بها مخافة أن يخجل . الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) : من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليها سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة ( 4 ) . الروايات الدالة على وجوب ستر العورة ( 5 ) . مكارم الأخلاق : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الفخذ ليس بعورة ( 6 ) . وتقدم في " سدر " : في ترجمة سدير قول الإمام ( عليه السلام ) : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وذلك حين دخل بعض في الحمام مكشوفا بدون إزار . روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام ، ومعناه ( 7 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 722 ، وجديد ج 22 / 210 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 85 ، وجديد ج 83 / 164 . ( 3 ) ط كمباني ج 5 / 133 ، وجديد ج 12 / 77 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 91 ، وجديد ج 74 / 322 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 3 - 6 و 96 ، وج 17 / 20 ، وج 23 / 99 - 101 ، وجديد ج 76 / 72 - 81 و 332 ، وج 77 / 66 ، وج 104 / 31 - 42 . ( 6 ) جديد ج 104 / 42 . ( 7 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 163 و 175 مكررا ، وج 16 / 6 و 110 ، وجديد ج 76 / 80 و 81 ، وج 75 / 169 و 170 و 214 .